أخبار الحوادث وأبرز العناوين ..قتل سائقا وفشل في العثور على مفتاح سيارته

أخبار الحوادث وأبرز العناوين ..قتل سائقا وفشل في العثور على مفتاح سيارته
أخبار الحوادث وأبرز العناوين ..قتل سائقا وفشل في العثور على مفتاح سيارته

أخبار الحوادث وأبرز العناوين ..قتل سائقا وفشل في العثور على مفتاح سيارته

متهم بقتل مواطن في أسيوط: رميته بالرصاص بسبب خلافات قديمة

تخلص مزارع من آخر في أسيوط رميا بالرصاص، حيث تم القبض على القاتل معترفا بجريمته، مؤكدًا أن خلافات جمعته مع الضحية، وأن وسطاء تدخلوا لاحتواء الأمر، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل.وأردف القاتل في اعترافاته: خططت للتخلص منه، وفي سبيل ذلك اشتريت سلاحا ناريا وتربصت به وقتلته انتقاما منه.وتلقى مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، إشارة من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصابا بعيار نارى وتوفى أثناء تحويله لمستشفى آخر.أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى، عن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع – مقيم بذات الناحية)،

 .للمزيد من أسعار الدولار والذهب والعملات والأخبار الترند تابعونا على قناة التليجرام https://t.me/ghsjksjjs

وباستهدافه أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية)  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

قتل سائقا وفشل في العثور على مفتاح سيارته

الشيطان الأشر، قاده تفكيره هذه المرة للسفر من بلدته بمحافظة المنيا للجيزة لارتكاب جريمة قتل وسرقة، حيث استوقف سائق تاكسي وطلب منه توصيله لمكان نائي، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس حتى استل سكينا وأسكنها في جسده، إلا أنه لم يستطيع العثور على مفتاح السيارة، فسرق هاتف القتيل وهرب.قرر المتهم الهروب خارج البلاد، فتوجه لمحافظة مطروح للهرب منها إلا إحدى الدول الأوروبية، لكن الشرطة وصلته قبل الهروب خارج البلاد، وضبطته معترفا بجريمته.وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جُثة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بطريق (القاهرة/الإسكندرية الصحراوى) بدائرة القسم.. مُسجاة على الأرض بجانب الطريق وبها عدة طعنات متفرقة بكامل ملابسه ، والعثور على سيارة أجرة (تاكسى) ملك أحد الأشخاص (سارية التراخيص) ، وبها آثار دماء على مقعد السائق وبجوار السيارة (سكين مُدمم ومفتاح السيارة). توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) سبق عمله بإحدى المشروعات الإنشائية الحديثة بمحافظة الجيزة . عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهم تبين عدم تواجده بمحل إقامته وأنه على خلاف مع أهليته لتعديه الدائم بالضرب على والديه ، وبتكثيف الجهود وردت معلومات مفادها تواجد المتهم بمدينة مطروح وإعتزامه الهرب لإحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة حيث عقد العزم على سرقة إحدى سيارات الأجرة عقب قتله لسائقها وبتاريخ الواقعة إستوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله لإحدى المناطق العمرانية الحديثة وأثناء سيرهما بالمنطقة محل البلاغ غافل المجنى عليه وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها فأحدث إصابته المشار إليها إلا أن المجنى عليه ترجل من السيارة بمفتاحها فلم يعثر المتهم عليه ، فلاذ بالهرب عقب إستيلائه على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وقام بإخفائه بأحد الأماكن الصحراوية المتاخمة لمكان الواقعة .. كما أرشد عن الهاتف المستولى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مسجلون خطر ينتحلون صفة رجال شرطة ويقتلون مواطنا في طهطا

ألقت أجهزة الأمن القبض على خارجين عن القانون، لانتحالهم صفة رجال شرطة، وإطلاق رصاص بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل مواطن. واعترف الجناة بوجود خلافات قديمة مع مواطن، ما جعلهم يختطفونه وينتحلوا صفة رجال شرطة ويطلقون رصاصا بطريقة عشوائية في الشارع.

وتلقى قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على سيارة ملاكى ملك (مالك محل موبيليات) وبها آثار أعيرة نارية ، وفـى وقت لاحق تبلغ من إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج بإستقبال (مالك السيارة المشار إليها) مُصاب بأعيرة نارية.
كما تبلغ من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بوفاة شقيقه (سائق مركبة “توك توك”) إثر إصابته بعيار نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات ، وبمناقشته قرر أنه أثناء إستقلاله مركبة “توك توك” قيادة (شقيقه المتوفى) متوجهان لمسكنهما فوجئ بقيام أحد الأشخاص يحمل “سلاح نارى” بإستيقافهما وقام بإنزاله من “التوك توك” وإستقله برفقة (شقيقه المتوفـى) وبتعقبه لمركبة “التوك توك” فوجئ بسماع إطلاق أعيرة نارية وعثر على (شقيقه) متوفياً بجوار مركبة “التوك توك”.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طما).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة خطف (مالك محل الموبيليا) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه ، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين لمحل الموبيليات الخاص بالمجنى عليه وبحوزتهما (بندقية آلية – بندقية خرطوش) منتحلين صفة رجال شرطة ورغبتهم فـى مقابلته فقام أحد المتواجدين بالإتصال به هاتفياً فحضر بسيارته وقام أحدهم بإستقلال السيارة معه ، وإنصرف الباقين مستقلين مركبة “توك توك” قيادة أحد المتهمين ، وحال سير مالك السيارة وبرفقته أحد المتهمين بالطريق حاول النزول من السيارة فحدثت مشادة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى محدثاً إصابة المجنى عليه “قائد السيارة” ولاذ بالهرب وإستوقف مركبة “التوك توك” سالفة الذكر قيادة “المتوفى” وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه مما أدى لوفاته على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (السلاحين المستخدمين فى الواقعة – عدد من الطلقات النارية –مركبة “التوك توك” المستخدمة فى الواقعة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

“زوجي رأس مال شركته 4 ملايين ويرفض الإنفاق على أولاده”

“عشت برفقة زوجي 18 عاما، وقفت بجواره وأسست معه شركته، ليصبح لديه ملايين الجنيهات حساباته فى البنوك، ولكنه تخلى عنا وذهب وتزوج بأخرى، بحجة عدم ملائمتي لمستواه الحالي، باع أولاده ورفض الإنفاق عليهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وخيانته لى”.

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات فى دعوى لإلزام زوجها بالإنفاق عليها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته فيها بالتخلف عن رعاية أبنائها منذ عامين، رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها.

وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: “وقفت بجواره وأشرفت على شركته، فى الفترات التي كان يسافر للعمل بالخارج والتي كانت تطول أحيانا لأكثر من 8 شهور، ليصبح رأس مال شركته اكثر من 4 ملايين جنيه، بخلاف ممتلكاته، وربيت أبنائه، ولم أقصر فى حقه، وبالرغم من ذلك كانت مكافأتي خيانته لى، ولم أتقاضي جنيه واحد من حقوقى بعد أن باع عشرة 18 عام، وذهب وتزوج بغيري، واستولى على المصوغات الذهبية التي سبق واشتراها لى، ومبلغ مالية كنت أدخرها، تسبب بملاحقتي بدعاوي حبس بعد أن أصبحت مديونه للجميع حتي أستطيع أن أسدد مصروفات أولادي التعليمية”.

وتابعت الزوجة:” دمر حياتي، وتسبب فى دفعي بيع ممتلكات أهلى لسداد نفقاتي، واتهمني بالسرقة والإهمال، وطردني من مسكن الزوجية، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات بعد أن أصبحت مفلسة بسببه”.

الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

متهم بقتل مواطن في أسيوط: رميته بالرصاص بسبب خلافات قديمة

تخلص مزارع من آخر في أسيوط رميا بالرصاص، حيث تم القبض على القاتل معترفا بجريمته، مؤكدًا أن خلافات جمعته مع الضحية، وأن وسطاء تدخلوا لاحتواء الأمر، إلا أن جميع المساعي باءت بالفشل.وأردف القاتل في اعترافاته: خططت للتخلص منه، وفي سبيل ذلك اشتريت سلاحا ناريا وتربصت به وقتلته انتقاما منه.وتلقى مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط، إشارة من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصابا بعيار نارى وتوفى أثناء تحويله لمستشفى آخر.أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى، عن تحديد مرتكب الواقعة (مزارع – مقيم بذات الناحية)، وباستهدافه أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية)  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.  وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

انقلاب سيارة محملة بالطمى أعلى دائرى المريوطية وجار تسيير الحركة المرورية.

تسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالطمي الأحمر في كثافات مرورية عالية بالطريق الدائري بالمريوطية.

تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة إخطارا من الخدمات المرورية مفاده وقوع انقلاب لسيارة، ووجود كثافات مرورية بالطريق الدائري في الاتجاه من أكتوبر قبل المريوطية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات المرور وجارى محاولات تجنيب حمولة الطمي وتسيير الحركة المرورية، وجارى رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النقض توضح تحريك الدعوى الجنائية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق تحريك الدعوى الجنائية.

جاء في حيثيات الحكم أن الأصل هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية القيد على حريتها استثناءً من الأصل إجراءات الاستدلال من الإجراءات الأولية عدم توقفها على طلب أو إذن علة ذلك ؟ النعي ببطلان تحقيقات النيابة لحصولها قبل صدور طلب من البنك المركزي غير مقبول مادام الحكم عول في الإدانة على محضر الضبط دون ما تضمنته تحقيقات النيابة العامة.

محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة الرشوة .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حى مصر القديمة السابق، فى اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، والحصول على  400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلى جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين “ع.خ” 54 سنة، رئيس حى مصر القديمة، و “ع.ج”، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و”م.س” 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و”م.ع” 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و”ج.م” 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و”ج.ش”، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و” ع.ا”، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و”و.ب”، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحى مصر القديمة، و”و.ف”، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.

قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا – رئيس حى مصر القديمة – طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ” ج.ع” و”م.ث” و”م.ع”، والمتهمين من الثانى وحتى الأخير بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى – مبالغ مالية دورية، أخذ منها – بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

أضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثانى توسط وآخر توفى فى تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفى فى طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

محكمة النقض توضح معنى إثبات الأدلة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إثبات الأدلة.


جاء في حيثيات الحكم أن  بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .