تابعت/ فاطمة العامرية
قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى، حيث تقوم لجنة الإصلاح التشريعى حاليا على وضع تعديلات لهذا القانون، وبحسب تصريحات المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة ، فإن اللجنة انتهت من التعديلات باستثناء الجزء الخاص بمجلس الدولة، حيث تتم مراجعته وصياغته.
وفى المذكرة الإيضاحية التى أعدتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قالت إن تعديل هذا القانون يأتى من أجل أهداف بعينها هى:
1 – تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة
2 – سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم.
3 – تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخل بإحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع.
4 – مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الادعاءات فى شأنه.
5 – العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة.
6 – تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها من مضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها.
7 – العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.