(الاسلام وختان الاناث )

95657658 2653448368313571 1921453409135755264 n

بقلم / محمد بسيوني
تشابكت واختلفت الآراء المجتمعيه في الحقبة الأخيرة علي الحكم الشرعي لختان الإناث وصدرت بعض الفتاوي من أناس لا يتعدي شأنهم ان يكونوا قادرين بمرتبة علي تكذيب أقوال علماء الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلي يومنا هذا ولعل ما يتناوله الأمر من مضرة أو نفع يجب أن يتم تحديده بناءاً علي الشريعة الإسلامية كونها المصدر الرئيسي الذي تستمد منه كافة التشريعات وفي هذا نستدرج أولاً حقيقة الختان الشرعيه واللغويه والفرق بين ختان الرجال والنساء ثم فائدته وضرره ومن ثم نجمل حكمه الشرعي وبيان خلاف الفقهاء في هذا الحكم
فالختان لغة : هو القطع
واصطلاحاً قد اختلف معناه بين الذكر والأنثى
فمعني الختان للذكر هو : قطع الجلدة الساترة للحشفة .
ومعناه للأنثي : قطع جزء من اللحمة المسماة بالبظر والتي تقع في أعلي الفرج فوق مخرج البول .
والفوائد من الختان نوعان
أولاً : فوائد شرعية وتتمثل في حكمة مشروعيته
الأولي : أن الختان من سنن الفطرة
فقد قال تعالي “وإذ ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن”
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية ” ابتلاه ربه بالطهارة خمس في الرأس وهي قص الشارب والمضمضه والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الأظافر وحلق العانه والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء “
وقد روي ابو هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب “
وسنن الفطرة : هي الصفات التي فطر الله الناس عليها فللإنسان لها ميل وحاجة أساساً إلا بتأثر الإنسان بالمجتمع من حوله
الثانيه : أن الختان به تعديل للشهوة التي إذا فرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت ألحقته بالجمادات
وفي هذا الصدد قد تناثرت واختلطت الأقوال ولكن الإمام ابن تيمية قد تم سؤاله عن هذه المسألة فأجاب في الفتاوي الكبري عندما قيل له هل تختن المرأة فقال نعم تختن وختانها أن تقطع أعلي الجلدة التي كعرف الديك فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم للخافظة وكانت أم حبيبة فقال لها صلي الله عليه وسلم ” أشمي ولا تنهكي فإنه أبهي للوجه وأحظي لها عند الزوج ” والمعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصد من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت شديدة الشهوه ولذا نجد في غير نجد في نساء غير المسلمات إلا ما رحم ربي كثرة الفواحش وهذا ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوه فلا تتكمل الفائدة فإذا حصل القطع بغير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله اعلم
الثالثة : ما في الختان من النظافة والطهارة وتحسين الخلقة والتزين
وهذا ما شهد به الأطباء العارفون المسلمون الذين تحدثوا عن هذا الأمر وقد قالوا أن عدم الختان يؤدي إلي الأضرار الجسديه التي تأتي من وجود التهابات وتراكم البكتريا علي الجهاز البولي
وقد قال ابن القيم “وفي الختان نظافة وطهارة تمنع من تجمع الافرازات الدهنيه التي تكون سبباً في وجود بعض الروائح الكريهه وسبباً في التهابات مجري البول والجهاز التناسلي فضلاً عن تسببها بالاصابة بالأمراض الخبيثه”
وقد ذكر بعض الأطباء في بحث بعنوان ” ختان الإناث بين علماء الشريعه والأطباء “
أن المسلمات أقل النساء إصابة بسرطان الفرج بسبب الختان وإزالة شعر العانه من خلال بعض المراجع الطبيه الأجنبية والعربية .
وفي نهاية البحث قالوا : وفي النهاية فإننا نؤكد أهمية اتباع سنة ختان الإناث وسنة الاستحداد ” إزالة شعر العانه ” وكذالك كل سنن الفطرة لأهميتها الصحيه والنفسيه كما نؤكد خطورة تركها من الناحيه الطبيه .
الرأي الطبي : قد اختلف الأطباء في هذا السياق منهم من يري ترك ختان النساء وآخرون يرون ختانهن ويقولون بعضاً من المقاصد في ذلك منها تهذيب الإثارة لاسيما في سن المراهقة وأنه طريق العفه والوقاية من الأمراض التي سبق ذكرها .
ولا نجد شيئاً يمنع منه إلا بعض الحالات الفرديه التي لو اتخذت مصدراً لمنعنا كثيراً من الجراحات التي تحدث فيها بعض الأخطاء وإذا قال المخالفون أن الختان يؤدي الي موت الفتاة فالقول الفصل في ذلك أنه في كثير من البلدان قد تم ختان الكثير من النساء ولم يحدث لهم شيء فلا يمكننا أن نؤاخذ ونحاسب المنهج او الشرع علي أخطاء الأشخاص
وسأبين الخلاف الفقهي وأجمل حكم الختان في الآتي :
أولاً / ختان الرجال واجب وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره الإمام ابن تيمية وابن عثيمين وهو رأي جمهور العلماء
واستدلوا لذلك من الأصول
فمن القرءان الكريم قال الله تعالي ” ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين”
وجه الدلاله : ان الختان من شريعة ابراهيم عليه السلام وملته التي أمرنا باتباعها .
ومن السنة النبوية أن النبي وضعه من سنن الفطرة
وقال صلي الله عليه وسلم ” اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنه بالقدوم “
ومن المعقول : أن الختان قطع جزء من الجسد وقطع شيء من البدن حرام والحرام لا يستباح إلا لواجب فعلي هذا يكون واجباً .
ثانياً / ختان الإناث : وهو محل النظر
وقد اختلف العلماء في حكمه الشرعي
فقد اختار الأحناف والمالكية وقول للشافعية وقول للحنابلة واختيار الشوكاني وابن باز وابن عثيمين وجمهور أهل العلم أنه مستحب
واستدلوا من السنة النبوية
اولاً : عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل”
وقد دل ذلك علي ان النساء كن يختن بالأمر الواقع وإن لم يكن فلم تكن هناك فائدة من تثنية لفظ الختان في الحديث
واستدلوا أيضا من المعقول ان الختان عند النساء غايته هي تقليل شهوتها وهو طلب كمال فقالوا باستحبابه .
وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنه وفي فقه أبي حنيفة أنه للرجال سنه وهو الفطرة وللنساء مكرمة .
وقال الشافعي بفرضيته علي الرجال والنساء .
وعند الإمام أحمد واجب في حق الرجال وروايتان في حق النساء أظهرهما الوجوب والآخري بالاستحباب
والضابط في ختان الإناث أن تقطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها دون استئصال وهو ما يسمي بالخفاض وهو هدي النبي صلي الله عليه في قوله لأم حبيبة ” لا تنهكي فإنه أشرق للوجه أحظي للزوج “
والخلاصة فيما سبق ؛
أن ختان الإناث يجب أن يخضع للمعرفة الطبية في تحديد الجزء الذي سيتم خفاضه بالنسبة لها علي حسب رأي الطبيب والحاصل أنه من سنن الفطرة ومن المستحبات الشرعيه بالأدلة التي تم عرضها من توجيهات النبي صلي الله عليه وسلم بلا حجة للمخالف والله تعالي أعلي وأعلم ..