بقلم :المستشار القانوني احمد عبد الله
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها ، بألفاظ مخصوصة .سمى بذلك لان المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها . قال تعالى ( عن لباس لكم وانتم لباس لهن) ويباح لسوء العشرة لقوله تعالى ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وإذا كرهتك زوجها وظنت أن لا تؤدى حق الله فى طاعته جاز الخلع عن عوض .
وتعتبر حبيبة بنت سهل الانصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس ، أول حالة خلع
فى الإسلام بل إن هذه الأية الكريمة السابقة نزلت فى هذا الشأن، ففى صحيح البخارى عن عكرمة عن ابن عباس ،أن امراة ثابت بن قيس قالت لرسول الله- صل الله عليه وسلم :- يا رسول الله، زوجى ثابت بن قيس ما أعيب علية فى خلق ولا دين
ولكن أكرة الكفر. فى الإسلام -أى : أكره عدم الوفاء بحقه لبغضى له – فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ( أتردين عليه حديقته ) وهى المهر الذى أمهرها فقالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ( اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة )
ويكره الخلع عند العلماء مع استقامة الحال
الاساس القانونى
المادة 20من القانون رقم 1 لسنه 2000م هى الاساس القانونى لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح
الإجراءات
تكون برد مقدم الصداق من الزوجه للزوج وإقامة دعوى أمام القاضى. بطلب التكليف خلعا وإقرار الزوجه بأنها تخشى الا تقيم حدود الله
اثاره
بموجب الخلع تتنازل الزوجه عن نفقته العده ونفقة المتعه ومؤخر الصداق