الداخلية :تقتل أشهر تاجر أسلحة هارب من الإعدام

202005100337383738

تابعت/فاطمة العامرية

ووردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وأجهزة البحث الجنائي بأسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير، تفيد تزعم أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مُقيم في البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية “إتجار في الأسلحة النارية والذخائر”، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً فى قضية “قتل عمد” لتشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم 7 عناصر إجرامية، من بينهم اثنين مطلوب التنفيذ عليهما في حكمين بالسجن المؤبد لكل منهما، مُتخذين من محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجاءت التحركات الأمنية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بالقرب من مسقط رأس “عزت حنفي” أشهر العناصر الإجرامية بالصعيد، الذي حول جزيرة النخيلة بأسيوط وكراً لزراعة المخدرات وتجارة السلاح قبل أن تقضي الشرطة عليه، وقعت معركة بالرصاص بين المجموعات القتالية بوزارة الداخلية وأحد أشهر تجار السلاح بمنطقة البداري بمحافظة أسيوط، انتهت بمقتله وتحريز أسلحة غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام  ومشاركة قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن “أسيوط – سوهاج” مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل، حتى تم إسكات مصدر النيران وضبطهم، وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وإصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة.

وعُثر بحوزتهم على “6 بنادق آلية – 11 خزينة – كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص”، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامي، عُثر بداخلها على “أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع”، وتم تأمين تنفيذ  24 قرار إزالة من بينها منزلين “خاصين بزعيم التشكيل الإجرامي” بالبدراي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقانونياً، فإن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.