الفقه الإسلامي “فقه الصلاة”

77279625 440981093493220 1490003921115021312 o

صيغة السلام:
*************
أقل ما يجزئ في واجب السلام مرتين عند الحنفية:
السلام، دون قوله: «عليكم»

وأكمله وهو السنة أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله) مرتين.
وينوي الإمام بالتسليمتين السلام على من يمينه ويساره من الملائكة ومسلمي الإنس والجن.
ويسن عدم الإطالة في لفظه والإسراع فيه لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود:
(حذف التسليم سنة) قال ابن المبارك:
معناه
ألا يمد مداً.
وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة:
(السلام عليكم) مرة عند الشافعية، ومرتين عند الحنابلة
وأكمله:
(السلام عليكم ورحمة الله) مرتين يميناً وشمالاً، ملتفتاً في الأولى حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية: الأيسر
ناوياً السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي الإمام أيضاً زيادة على ما سبق السلام على المقتدين.
وهم ينوون الرد عليه وعلى من سلم عليهم من المأمومين
فينويه المقتدون عن يمين الإمام عند الشافعية بالتسليمة الثانية، ومن عن يساره بالتسليمة الأولى.
وأما من خلفه وأمامه فينوي الرد بأي التسليمتين شاء.
ودليل ذلك حديث سمرة بن جندب قال:
«أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض».
وقال الحنفية:
ينوي المأموم الرد على الإمام في التسليمة الأولى إن كان في جهة اليمين
وفي التسليمة الثانية إن كان في جهة اليسار
وإن حاذاه نواه في التسليمتين. وتسن نية المنفرد الملائكة فقط.

ولا يندب زيادة (وبركاته) على المعتمد عند الشافعية والحنابلة

ودليلهم يتفق مع دليل الحنفية: وهو حديث ابن مسعود وغيره المتقدم:
«أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يُرى بياض خده».

فإن نكس السلام فقال:
(عليكم السلام)
لم يجزه عند الشافعية والحنابلة. والأصح عندهم ألا يجزيه: (سلام عليكم)