الفقه الإسلامي(6) مازلنا مع الركن الثاني وهو القيام

72675056 406784050246258 529146374663438336 n

إعداد : جاد الرب احمد

كيفية صلاة العاجز المريض:
**********************
للفقهاء آراء متقاربة في كيفية صلاة المريض، وبعضها أيسر من بعض.

قال الحنفية (1):
===========
أـ إذا عجز المريض عن القيام، سقط عنه، وصلى قاعداً كما تيسر له
يركع
ويسجد إن استطاع
فإن لم يستطع الركوع والسجود، أو السجود فقط، أو مأ إيماء برأسه، وجعل إيماءه للسجود أخفض من ركوعه، تفرقة بينهما

ولا يرفع إلى وجهه شيئاً مثل الكرسي والوسادة، يسجد عليه
لنهيه صلّى الله عليه وسلم عن ذلك، روى جابر:
أن النبي صلّى الله عليه وسلم عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة، فأخذها، فرمى بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فرمى به
وقال:
صل على الأرض إن استطعت
وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
ب ـ فإن لم يستطع القعود، استلقى على ظهره، وجعل رجليه إلى القبلة، وأومأ بالركوع والسجود.
وإن استلقى على جنبه
ووجهه إلى القبلة، وأومأ، جاز والكيفية أو الهيئة الأولى هنا أولى لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة
وإشارة المضطجع على جنبه تقع إلى جانب قدميه، أي أن الاستلقاء عندهم أولى من الاضطجاع
وعلى الشق الأيمن أولى من الأيسر.

جـ ـ فإن لم يستطع الإيماء برأسه: أخر الصلاة، ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه، ولا بحاجبيه؛ لأنه لا عبرة به، عملاً بالحديثين السابقين عن عمران وجابر ولأن إقامة البدل عن هيئة الصلاة الواجبة شرعاً بالرأي ممتنع، ولا قياس على الرأس
لأنه يتأدى به ركن الصلاة، دون العين والحاجبين والقلب.
ولا تسقط عنه الصلاة
ويجب عليه القضاء، ولو كثرت الصلوات إذا كان يفهم مضمون الخطاب—(يعني واعي للكلام)
وهو الصحيح كما ذكر في الهداية. وذكر في البدائع وغيرها عدم لزوم القضاء إذا كثرت الصلوات
فزاد المتروك عن صلاة يوم وليلة، وإن كان المصلي يفهم الخطاب الشرعي لعدم القدرة على الصلاة، ومنعاً من الوقوف في الحرج
وهو المختار وعليه الفتوى.
وإن قدر المريض على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود، لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعداً يومئ برأسه إيماء. والأفضل الإيماء قاعداً؛ لأنه أشبه بالسجود، لكون رأسه أخفض إلى الأرض.
وإن صلى الصحيح(ليس به مرض) بعض صلاته قائماً
ثم حدث به مرض، أتمها قاعداً، يركع ويسجد، أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود، أو مستلقياً إن لم يستطع القعود؛ لأن بناء الأدنى على الأعلى، وبناء الضعيف على القوي أولى من الإتيان بالكل ضعيفاً.
ومن صلى قاعداً يركع ويسجد لمرض به، ثم صح في خلالها، بنى على صلاته قائماً؛ لأن البناء كالاقتداء، والقائم يقتدي بالقاعد.
وإن كان المريض صلى بعض صلاته بإيماء، ثم قدر في خلالها على الركوع والسجود، استأنف (جدد) الصلاة؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء لايجوز
**********
والي لقاء جديد مع مذهب آخر من المذاهب الفقية