أعداد/ جاد الرب محمد
مازلنا مع آراء الفقهاء في مكروهات الصلاة-34 ً – اشتمال الصمَّاء: وهو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولايبقي ما تخرج منه يده. وفسره بأن يلتحف بثوب واحد، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجه. فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم وتفسد الصلاة معه (1).فإن لم يظهر الفرج بأن اشتمل بالثوب (كالحِرام ونحوه) بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه، كان مكروهاً اتفاقاً** والكراهة تحريمية عند الحنفية. لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلّى الله عليه وسلم «أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء» (2).**قال الشيرازي في المهذب: ويكره اشتمال الصماء: وهو أن يلتحف بثوب، ثم يخرج يده من قبل صدره (3)._**35- قال الحنابلة (4): تكره الصلاة في الثوب الأحمر كما يكره للرجال لبسه: لما روى أحمد عن بعض الصحابة: «نهاني رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن لبس الحمرة» وعن عبد الله بن عمرو قال: «دخل على النبي صلّى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلّى الله عليه وسلم» (5).**وقال الحنفية (6): يكره تنزيهاً لبس المعصفر والمزعفر: الأحمر والأصفر للرجال ولا بأس بسائر الألوان للنساء.**وقال مالك: يكره الثوب الأحمر لقصد الزينة والشهرةويجوز في المهنة والبيوت.** وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأحمر (7).**36- قال المالكية (8): يكره لباس مُحدِّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته، كسراويل، ولو بغير صلاة؛ لأنه ليس من زي السلف.**37- الاضطباع: وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً. وهو داخل في كيفية اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث السابق.——————-المراجع________(1) المغني:584/ 1، نيل الأوطار:76/ 2.(2) نيل الأوطار:76/ 2.(3)المجموع:182/3 المهذب:65/1.(4) المغني: 586/ 1.(5) رواه الترمذي وأبو داود (جامع الأصول: 11/-28).(6) الدر المختار:252/ 5.(7) القسطلاني شرح البخاري:430/ 8.(8) الشرح الكبير:217/ 1 ومابعدها*************وما زال في الحديث بقية إن كان في العمر بقية