أولاً :الواجب :
هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
ومثاله الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة لمن كان من أهلها ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .
ويسمى الواجب فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا ، ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقوبة تاركه .
ثانيًا :المندوب :
هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم .
مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصيام ستة من شوال ، والتصدق على الفقراء ، والمحافظة على الأذكار والأوراد .
ويسمى المندوب مستحبًا وسنة ومسنونًا ونفلاً ، ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه .
ثالثًا :المحرم أو الممنوع والمحظور : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .
كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء .
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقوبة فاعله .
رابعًا :المكروه :
هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .
كالأخذ والإعطاء بالشمال ، واتباع النساء للجنائز ، والتحدث بعد العشاء ، والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء ، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
خامسًا :المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلاً .
وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة ” لذاته “
لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه .
فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح
لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام .