تابعت/ فاطمة العامرية
أشار علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، إن هناك عدة حقوق أعطاها القانون للزوجة تمكنها من الانفصال عن الزوج حتى فى حالة رفضه الانفصال، من بينها الخلع والذى يعد طلاق بأمر الزوجة ولا يعني التنازل عن حقوقها. ويضيف “محمد”، أن الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلى الزوج، وتقوم الزوجة برفع قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنها بغضت الحياة مع زوجها، وترد مقدم الصداق للزوج، وبعد الحكم بالخلع تذهب الزوجة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج ورقة الطلاق. وقال “محمد”، أنه لا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق، ولكنها تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وإذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن، مع الاحتفاظ بحق الرجل فى رؤية الأطفال. جدير بالذكر أن القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق. كما نص القانون على أن للقاضى الحق فى تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتى نصت على “إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين”. وإذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفى هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على الطلاق، فلا يقع الطلاق بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.