كتب : المستشار القانونى عرفه محمد محمد
نص القانون علي انه”للزوجه ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبآ مستحكمآ لايمكن البرء منه أويمكن البرء منه بعدزمن طويل.
ولايمكنها المقام معه إلابضرر كالجنون أو الجزام أوالبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به،فإن تزوجته عالمة بالعيب أوحدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أودلالة بعد علمها فلايجوز التفريق.
والمقصود بالعيب الذى يعطى الحق للزوجة في طلب التطليق من زوجها هو:نقصان بدني أوعقلى في الزوج وقد يكون في أحدهما الأمر الذى يجعل الحياه الزوجيه مضطربة غير منتجة لأغراض الزواج.
ومن المعلوم إن في الأونة الأخيرة ظهرت أمراض مزمنه تعتبر عيبآ من العيوب المزمنه مثل مرض نقص المناعه (الإيدز) وكذا المرض الذى يصيب الإنسان ويهلك به مثل الإنتراكس(الجمرة الخبيثة)لكن بأي حال من الأحوال يستعان بأهل الخبرة بشأن هذه العيوب للوقوف عما إذا كان يمكن البراء منها من عدمه.
*
وكان مؤدى هذا وفقآ لمذهب الحنفية:انه إذا تأكد للزوجة أن هناك عيبا مستحكما ولم ترض به رضاء صحيحآ نابعآ عن علم يقينى به،أواستمرت في المقام معه زمنا للتجربه أوإعطاء الفرصة لاحتمال زوال هذا العيب طبيا ولم يتم ذلك،فإن حقها في طلب التفريق يظل قائما ولايسقط
حتى لو تراخت في رفع أمرها إلي القضاء وان هذا الحق يتجدد بتجدد عقد الزواج
بما مؤداه أن العلم بقيام العيب الذى يستوجب الفرقه الزوجيه لايتحقق إلا بعد استظهاره بمعرفة أهل الخبرة من الأطباء ولوتجدد عقد الزواج أكثر من مرة قبل ثبوت ذلك