محمد عثمان الخشت تعليقًا على حكم النقاب

2c8cfc9d 6209 442a 892e a82a04c6bb1f

نحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الاكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.

كما أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك ان التدريس يستلزم التواصل.

وأضيف علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل ان من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه. ولو كان الوجه عورة لما امر الدين بإظهارها عند اداء هذه العبادات.

قال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).