“هاكر” يعترف: أستولي على صور الفتيات..والحكم فى دعوى عدم دستورية حق المحامى حبس أوراق موكله
الحكم فى دعوى عدم دستورية حق المحامى حبس أوراق موكله لحين سداد الأتعاب اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعد قليل اليوم، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة المادة 90 من قانون المحاماة فيما تضمنته من منح الحق للمحامي من حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لتحصيل اتعابه بناء على اتفاق كتابي.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 90 من قانون المحاماة على أنه “عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.
وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه”.
“هاكر” يعترف: أستولي على صور الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض الابتزاز
اعترف “هاكرز” باستهداف صفحات السيدات والفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صورهن الشخصية وابتزازهن ماديا، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات ” واتس آب”، بإرسال رسائل لها تتضمن صور خاصة بها مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة.
اليوم الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 12 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 43 ، 44، 45 ، 47 ، 48، 50 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، والمادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على أنه يجوز لصالح العمل ومقتضياته ندب عضو الهيئة كل أو بعض الوقت لمدة سنة من وحدة تابعة إلى وحدة تابعة أخرى أو خارج الهيئة بقرار من رئيس الهيئة وذلك بعد موافقة الجنة إدارة الوحدة التابع لها بعد العرض على مجلس القسم الذي يعمل به، وفي جميع الأحوال لا يجوز ندب عضو الهيئة أو تجديد ندبه خارج الهيئة إلا بموافقته، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
كما تنص المادة 46 من القانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه “لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة”.
“تسلقنا المنزل وسرقنا الأجهزة”.. اعترافات لصوص في مدينة 6 أكتوبر
“تسلقنا المنزل وسرقنا الأجهزة”، بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة بسرقة منزل في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تبين أن أفراد العصابة يحملون جنسيات أجنبية.
وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمناً تعليق أشارت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة “هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى محمولة ومبلغ مالى”، من منزل شقيقتها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من “زوج شقيقة صاحبة الحساب – مقيم بدائرة القسم” بتعرضه لواقعة سرقة “4 هواتف محمولة – 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب – مبلغ مالى” من داخل مسكنه.
فوات الآوان.. نهاية صاحب محل موبايلات خلف الأسوار بعد تحويل نشاطه للحشيش
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين – يحملان جنسية إحدى الدول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والمسروقات ، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة “بأسلوب التسلق” ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
“ت.س”، شاب في مقتبل العمر قرر أن يشق طريقه، وافتتح محل لبيع الموبايلات بدائرة قسم العامرية، في أحد الأيام استمع لرفقاء السوء لتتحول حياته رأسا على عقب.
الشاب بعد سنوات عمله في صيانة وبيع الموبايلات قرر افتتاح مشروع جديد لزيادة دخله، ولكنه بحث عن طريق زيادة الدخل بالمال المشبوه والاتجاه لتجاره الممنوعات، ليضع قدمه على بداية طريق الهاوية.
رائحة تجارة المتهم انتشرت في المكان وأصبح معروف لدي مدمني الكيف، ليختار نصيبه بيده، وهنا تتمكن التحريات من تحديد نشاط المتهم، ويتم اعداد الأكمنة لضبطه وتقديمه للعدالة لينال العقاب على جرمه.
تم استصدار إذن من النيابة تمهيدا لضبط المتهم، وفى يوم الضبط تم تتبع المتهم ليسقط في قبض الأجهزة الأمنية وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة قماشية، وحاول المقاومة للفرار ولكنهم احكما السيطرة عليه وبفض الحقيبة عثر بداخلها على عدد 8 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وفى النهاية احيل المتهم للمحاكمة وبعد نظر محاكمته في جلسات متعاقبة وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة ومرافعة دفاع المتهم تم حجز الدعوي ليصد فيها حكم بالمشدد 15 سنة ضد المتهم وتغريمه 200 ألف جنيه، لينال عقابه في الجرمية.
اترك رد
View Comments