فقه الصلاة
استكمالا لسنن الصلاة
—————————–
4ً – النظر إلى موضع السجود:
قال الشافعية وغيرهم:
يستحب النظر إلى موضع سجود المصلي؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:
«كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذااستفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده»
وذلك إلا عند التشهد فينظر إلى سبابته التي يشير بها.
5ً – دعاء الثناء أو الاستفتاح:
قال المالكية:
يكره دعاء الاستفتاح
بل يكبر المصلي ويقرأ
لما روى أنس قال:
«كان النبي صلّى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين».
وقال الجمهور:
يسن دعاء الاستفتاح بعد التحريمة في الركعة الأولى
وهو الراجح وله صيغ كثيرة، المختار منها
عند الحنفية والحنابلة:
(سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك) لما روت عائشة قالت:
«كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة،
قال: سبحانك اللهم وبحمد ك، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك».
وسبحانك: من التسبيح: وهو تنزيه الله تعالى
وتبارك اسمك: من البركة وهي ثبوت الخبر الإلهي في الشيء، وتعالى جَدُّك: الجَدُّ: العظمة، وتعالى: تفاعل من العلو أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك
أو علا جلالك وعظمتك.
ومعناه إجمالاً: تنزيهاً لك يارب، وإنما أنزهك بحمدك، دام خبر اسمك في كل شيء، وعلا جلالك، ولا معبود غيرك.
قالوا:
ولايخفى أن ماصح عن النبي صلّى الله عليه وسلم أولى بالإيثار والاختيار.
والمختار عند الشافعية صيغة:
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي، ومحيايَ ومماتِي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين)
لما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن علي ابن أبي طالب ( وهو آية قرآنية ماعدا مايناسب المسلم في آخره:
وهو «من المسلمين»
وأصلها (أول المسلمين)
كما روى مسلم.
ومعناه:
قصدت بعبادتي خالق السموات والأرض، مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام، مبتعداً عن كل شرك بالله، مخلصاً كل شيء لله، فصلاتي وعبادتي وحياتي وموتي لله، وأنا مسلم.
وأجاز الإمام أحمد
الاستفتاح بغير:
(سبحانك اللهم)
وأجاز الحنفية
في النافلة الجمع بين الثناء والتوجه
لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط.
وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها، لم يكن للمقتدي عند الحنابلة والحنفية على المعتمد أن يقرأ الثناء سواء أكان مسبوقاً أم مدركاً، أي لاحقاً الإمام بعد الابتداء بصلاته، أو مدركاً الإمام بعد مااشتغل بالقراءة
لأن الاستماع للقرآن في الجهرية فرض
وفي السرية
يسن تعظيماًللقراءةفكان سنة غير مقصودة لذاتها
وعدم قراءة المؤتم في السرية لا لوجوب الإنصات، بل لأن قراءة الإمام له قراءة.
ويستفتح المأموم ويستعيذ عند الحنابلة في الصلاة السرية أو الجهرية في مواضع سكتات الإمام.
ويجوز عند الشافعية
البدء بنحو
(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)
ونحو
(الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده بكرةً وأصيلاً) ونحو
(اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد).
ويستحب
الجمع بين جميع ذلك للمنفرد
ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل.
ويزاد على ذلك لهما:
(اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لايهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لايصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسَعْديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد على ماقضيت، أستغفرك وأتوب إليك).
ويستحب
التوجه عند الشافعية في افتتاح الفريضة والنافلة، للمنفرد والإمام والمأموم حتى وإن شرع إمامه في الفاتحة أو أمَّن هو لتأمين إمامه قبل شروعه فيه
ولكن لايبدأ به إذا بدأ هو بالفاتحة أو بالتعوذ
فإنهم قالوا:
لايستحب إلا بشروط خمسة:
أولاً –
أن يكون في غير صلاة الجنازة، فليس فيها توجه، وإنما يسن فيها التعوذ.
ثانياً –
ألا يخاف فوت وقت الأداء:
وهو مايسع ركعة، فلو لم يبق من الوقت إلا مايسع ركعة لم يسن التوجه.
ثالثاً –
ألا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة فإن خاف ذلك لم يسن
وإن بدأ به قرأ بقدره من الفاتحة.
رابعاً –
ألا يدرك الإمام في غير القيام
فلو أدركه في الاعتدال مثلاً لم يسن.
وإن أدركه في التشهد، وسلَّم الإمام أو قام قبل أن يجلس معه، سن له الافتتاح به.
خامساً-
ألا يشرع في التعوذ أو القراءة ولو سهواً
فإن شرع لم يعد له(أي لدعاء الإستفتاح)
************
ومازال للحديث بقية
إن كان في العمر بقية