أعداد / جاد الرب احمد
ونكمل آراء الفقهاء عن الأماكن التي يكره فيها الصلاة
*****************
2 ً – الصلاة في داخل الحمام: مكروهة عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مأوى الشياطين، ومظنة انكشاف العورات، ومصب الغسالات والنجاسات عادة.
3 ً – الصلاة في معاطن الإبل
( أي مباركها) (1):
مكروهة عند القائلين بنجاسة أبوالها وأرواثها، وهم الحنفية والشافعية
أو لما فيها من النفور، فربما نفرت، وهو في الصلاة، فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها، أو تشويش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة.
**وتكره الصلاة في مبارك الإبل عند المالكية أيضاً
للعلة السابقة غير النجاسة
** ولا تكره في مرابض (مجالس) الغنم والبقر، بدليل حديث أبي هريرة:
«صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» (2)
**وعدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم متفق عليه.
وتعاد الصلاة في الوقت عندهم إن صليت في معاطن الإبل، وإن أمنت النجاسة، أو فرش فراش طاهر، تعبداً على الأظهر.
4 ً – الصلاة في المزبلة والمجزرة: مكروهة عند غير المالكية
لمجاورة النجاسة أو مظنة وجودها *فالأولى موضع النجاسة، ومجمع الأوساخ والنفايات والذباب
والثانية: موضع ذبح الحيوان.
وذلك إذا بسط على الموضع طاهراً وصلى عليه
وإلا لم تصح الصلاة؛ لأنه مصل على نجاسة
** وتكره عند الشافعية على الحائل إذا كانت النجاسة محققة
فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة لم تكره.
والْحُش (3) المعد لنجاسة أولى بمنع الصلاة فيه من بابه وموضع الكنيف
(مجمع الأوساخ)، وسطحه؛ لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه، كان منع الصلاة فيه من باب أولى.
5 ً – الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:
**تكره الصلاة فيها عند الجمهور وابن عباس، مطلقاً عامرة أو دارسة؛ إلا لضرورة كحر أو برد أو مطر، أو خوف عدو أو سبع، فلا كراهة.
**وحكمة الكراهة:
أنها مأوى الشياطين، لأنها لا تخلو من التماثيل والصور، ولأنها موضع فتنة وأهواء، مما يمنع الخشوع.
**وقالت الحنابلة:
لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، وقد رخص فيها الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وروي أيضاً عن عمر وأبي موسى الأشعري.
واستدلوا:
بأن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور (1)
وهي داخلة في عموم قوله عليه السلام:
«فأينما أدركتك الصلاة، فصل، فإنه مسجد».
**قال النووي في المجموع:
وتكره الصلاة في مأوى الشياطين كالخمارة وموضع المكس(المكس هو المكوس اي الإجتماع علي معصية) ونحو ذلك من المعاصي الفاحشة.
6 ً – الصلاة في المقبَرة:
مكروهة عند الجمهور غير المالكية، لنجاسة ما تحتها بالصديد ولما فيها من التشبه باليهود، كما في الحديث السابق:
«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري بعدي مسجداً»
ولهم تفصيل في شأن الصلاة في المقابر
———-
ونكمل في لقاء قادم إن كان في العمر بقية
=====
المراجع
=====
(1) أي موضع بروكها عند شربها، والمعاطن: جمع معطن، والعطن: مبرك الإبل حول الماء.
(2) رواه أحمد والترمذي وصححه (نيل الأوطار:137/ 2) والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل فهي المراقد.
(3) بفتح الحاء وضمها: وهو ما أعد لقضاء الحاجة، ولو مع طهارته من النجاسة.
وأصله لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوشاً